السيد محسن الحكيم

220

مستمسك العروة

والرائحة ( 1 ) . وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا . ( مسألة 1 ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 2 ) ،

--> ( * 1 ) تقدم في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول .